بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي » وبأنها بالتزويج تشتغل بحقوق الزوج عن الحضانة ، وإذنه لا تجدي كإذن السيد لاحتمال رجوعه فيتشوش أمر الولد ، والعمدة النص والإجماع ، إذ حقوق الزوجية لا تنافي حق الحضانة وإلا لنافتها وهي في حباله ، على أن ظاهر النص والفتوى سقوط حق حضانتها بمجرد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حق الزوج ، بل ظاهرهما ذلك أيضا ولو التزم الزوج الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالاذن لها وبما لا ينافي الحضانة أو فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة.
إنما الكلام في عود الحضانة لها بالطلاق وعدمه ، فعن الشيخ الأول ، لوجود المقتضي وفرض ارتفاع المانع ، وعن ابن إدريس الثاني ، لاستصحاب السقوط بعد عدم الدليل على العود ، قيل وعلى الأول أنه يعود بمجرد وقوعه إذا كان بائنا ، وإن كان رجعيا فبعد العدة ، ويحتمل عوده بمجرده أيضا ، لعدم الاشتغال بحقوق الزوجية معه وإن كان رجعيا.
بقي شيء : وهو أن ما قلناه من الحضانة للأم مدة الرضاعة أي الحولين مشروط بارتضاعه منها ، فلو فطم قبل الحولين ترتفع حضانتها ، كما هو مقتضى قوله عليهالسلام (١) : « فإذا فطم فالأب أحق منها » أو أن لها الحضانة في مدة تمام الحولين وإن فطم قبلهما ، وإنما ترتفع حضانتها بتمامهما وإن بقي يرتضع بعدهما؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة ، للأصل وإمكان تنزيل قوله عليهالسلام (٢) : « حتى يفطم » على الغالب من الحولين ، فتأمل جيدا ، هذا كله في مدة الرضاعة أي الحولين.
ف أما إذا فصل الولد وانقضت مدة الرضاعة فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة على الأشهر بل المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه فيهما ، والسرائر في الأول لخبري الكناني (٣)
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
(٣) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.