الأنثى منه ، فالمتجه حينئذ الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر في تقييده على خصوص الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة الأنثى ، فيبقى الخنثى في غير القدر المشترك أي الحولين تحت الإطلاق.
وكيف كان ف لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بهما من الوصي للأب ومن باقي أقاربه حتى أبيه وامه فضلا عن غيرهما ، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل ، ولأنها أشفق وأرفق ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١) ولما في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام المتقدم سابقا « وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله ».
وما في خبر داود بن الحصين (٣) السابق أيضا « فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ولظهور قوله تعالى (٤) ( لا تُضَارَّ ) إلى آخره في كون الحق لهما دون غيرهما ، إلا أنه مع وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعا على ما عرفت ، أما مع موت أحدهما يبقى الآخر بلا معارض ، فلا يضار بأخذ الولد منه ، بل لعل ذلك ظاهر النصوص (٥) السابقة باعتبار إثبات الأحقية للأم في الذكر حتى يفطم فيكون الأب أحق به ، وفي الأنثى سبعا ، فيكون الأحق الأب ، فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ، ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده ، أما مع عدمه
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.
(٢) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٠٦ الرقم ٣٥٦ الا أنه لم يتقدم هذا المرسل سابقا ، وانما ذكر لفظه في صحيح ابن سنان المتقدم في التعليقة (٣) من ص ٢٧٥.
(٣) و (٥) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٠
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.