التحقيق فيه.
وهل يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليهالسلام (١) : « نزل القرآن على سبعة أحرف » بناء على أن المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا (٢) نفي ذلك ، وأن المراد أنواع التراكيب من الأمر والنهي والقصص ونحوها؟ قيل والقائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق ، لشدة اختلافها وتفاوت الأغراض فيها. وقيل والقائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل وعدم تعيين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك على سهل (٣) مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان واغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع ، وحينئذ فيلقنها الجائز منها ، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها ، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع ، بل ولا في العشر كما حقق في محله وهو أشبه بإطلاق الأدلة وعمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك ، والاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه ، ثم إن التخيير إليه ، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
ولو أمرته بتلقين غيرها أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التي اختارها وفاء لما وجب عليه لم يلزمه إجابتها لأن الشرط لم يتناولها كي يجب عليه امتثالها ، كما هو واضح.
وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة ، لأنه المفهوم عرفا ، ولا يكفى تتبع نطقه ، ولو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم ، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية ، فإذا كان المفروض
__________________
(١) الخصال ص ٣٢٧ ط النجف.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٣٠.
(٣) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٢.