ما كان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب منها وجه ، وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع ، بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها ، فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شدة حب ونحوه ، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه ، مع مراعاة حال الامرأة والمكان والزمان ونحو ذلك ، ومع التنازع فما يقدره الحاكم من ذلك لقطع الخصومة ، وإلا فليس على ما سمعته منهم إثباتا ونفيا دليل معتد به بالخصوص.
ومنه ما ذكره المصنف وغيره من أنه يرجع في الإخدام إلى عادتها ، فان كانت من ذوي الأخدام وجب للعشرة بالمعروف ، وإلا خدمت نفسها من غير فرق في ذلك بين إعسار الزوج وإيساره ، نعم الاعتبار بحال الامرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها.
وأنه إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم فيكون ذلك منه عوض الخدمة حينئذ وبين ابتياع خادم لها أو استيجارها حرة أو أمة أو استعارتها أو مملوكة له يأمرها بالخدمة أو الخدمة لها بنفسه وعن بعض العامة والخاصة بل ظاهر المسالك اختياره تقييد الأخير بما لا يستحيى منه ، كغسل الثوب وكنس البيت وطبخ الطعام ، أما ما يستحيي منه كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صب الماء على يدها وحمله إلى الخلاء وغسل خرقة الحيض فلها الامتناع من خدمته ، لما فيه من المشقة عليها المنافية للعشرة بالمعروف ، بل عن بعضهم أن لها الامتناع من قبول خدمته مطلقا ، لما فيه من الحياء والتعيير ، وعلى كل حال فالخيار في أفراد الخدمة له ، لأنه هو المكلف بها.
وليس لها التخيير فحينئذ لو اختارت خادما واختار الزوج غيره قدم اختياره ، وكذا اختار الخدمة بنفسه ، لكن عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها ، ولاحتشامها الزوج عن الخدمة ، بل له إبدال