إما مع التمكين أو بدونه وهو شرط ، فالأصل يقتضي وجوبها إلى أن يختل الشرط ، والارتداد لا يحصل معه الإخلال به ، لأن التمكين من قبلها حاصل ، وإنما كانت الردة مانعا ، فإذا زال المانع عمل المقتضي لوجوب النفقة عمله ، كما أشرنا إليه ، بخلاف النشوز ، فان الشرط والسبب قد انتفى ، فلا بد للحكم بوجوب النفقة من عوده ، ولا يحصل إلا بتسليم جديد ، فان قيل : الارتداد لما أسقط وجوبها توقف ثبوتها حينئذ على سبب شرعي جديد وإلا فحكم السقوط مستصحب ، قلنا : السبب موجود ، وهو العقد السابق المصاحب للتمكين لأنه الفرض ، فالردة ما رفعت حكم العقد ، ولهذا لو أسلمت عادت إلى الزوجية بالعقد السابق ، فعلى هذا لا يفرق بين علمه بعودها وعدمه ».
ولا يخفى عليك ما فيه بعد أن كان وجه الاشكال المزبور عدم كفاية كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي حدث من قبلها وأسقط النفقة ، نعم بناء على ما ذكرناه من أن سقوط النفقة بالارتداد باعتبار فوات الزوجية ظاهرا ، وقد انكشف بإسلامها في العدة بقاء السبب الأول بحاله ، وإنما سقط نفقة المتخلل باعتبار حصول الحائل من قبلها ، فلم يكن ثم حينئذ فوات تمكين كي يحتاج في عودها إلى عوده بخلاف النشوز الذي هو سبب تام في فوات التمكين ، فاحتاج حينئذ عود النفقة إلى عوده ، ولا يحصل إلا مع العلم به ، إلا أن ذلك كما ترى لا يتم إلا على القول باعتبار التمكين في النفقة ، أما على القول بكون النشوز مانعا فالمتجه عدم الفرق بينه وبين الارتداد في وجوب النفقة بمجرد ارتفاعه ، لصدق كونها زوجة غير ناشز ، وعدم توقف ذلك على علمه ، والفرض كونه السبب في النفقة لا تمكينها المحتاج إلى العلم بحصوله.
اللهم إلا أن يقال : إن الموجب لها صدق ذلك عنده ، وهو لا يكون إلا مع علمه بارتفاع النشوز ، وفيه أنه مناف لإطلاق الأدلة ، واستصحابه نشوزها إنما يفيده عدم الإثم في المبادرة إلى نفقتها ، لا سقوطها بعد أن تبين فساده بسبق ارتفاعه ،