الظاهر عدم وجه عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرض الانحصار فيه ، بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب ، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها ، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب ، لما فيها من المنة.
وأما نفقة الأقارب ففي أصل وجوب التكسب لها إشكال من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر (١) للرضاع ، وهو نفقة المولود ، وإطلاق أخبار الإنفاق (٢) وأن القادر على التكسب غني في الشرع ، وقد اتفقوا على وجوبها على الغني ، ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « ملعون من ضيع من يعول به » وقول الصادق عليهالسلام (٤) « إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض ، يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله » وهو المحكي عن التحرير والمبسوط ، ومن الاقتصار فيما خالف أصالة البراءة وغيرها على محل اليقين ، وهو الوجوب بشرط الغني وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير ، وقوله تعالى (٥) ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) ولم يقل فليكتسب وإن كان قد يقال أنه لبيان قدر النفقة وكيفية الإنفاق لا الوجوب مع أنه إدخال القادر على الاكتساب في كل من ذي السعة وخلافه ، وعلى كل حال فالأقوى الأول ، وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره ، فيجب الاكتساب للولد لأنها من تتمة الاستمتاع بالزوجة ، ولأن الولد بعضه ، فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه ، وضعفه واضح.
هذا وفي القواعد « أنه يباع عبده وعقاره فيه » أي الإنفاق على القريب ، ولعله
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ و ١٢ ـ من أبواب النفقات.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥.
(٤) راجع الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات التجارة الحديث ١٢ والمستدرك الباب ـ ١ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٢.
(٥) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٧.