وكان عليه النكاح ».
وما في كشف اللثام ـ من أن الصواب حمله على أن يعقد سرا وإرادة ذلك من قوله : « وكان عليه النكاح » ـ مناف لظاهرة أو صريحه ، كما أن ما فيه أيضا ـ من أنه لا يبعد القول بفسادهما ، لخلو العقد عن الأول ، وخلو لفظه عن قصد الثاني ـ واضح الضعف أيضا ، لعدم خلو العقد بعد تواطي المتعاقدين على إرادته من اللفظ وإن كان لا يفيده لغة لا حقيقة ولا مجازا.
وأوضح منه فسادا ما سمعته من المبسوط الذي حكي مثله في كشف اللثام عن المهذب من كون اللازم المذكور في العلانية ، لأنه الذي وقع عليه العقد ، ولا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بين اثنين ، ضرورة أنه لا وجه لالتزامهما بما لم يريداه ولم يتراضيا عليه ، وليس ذا عدولا عما كان بينهما في السر ، إذ هو خلاف المفروض ، وكان عدم تعرض الأصحاب لهذه الصورة لوضوحها وإن قال في المسالك ما سمعت ، لكن قد عرفت وضوح الأمر فيها.
نعم قد يتصور صورة أولى بالنظر منهما ، وهي ما لو تواطئا في السر مثلا على شيء خاص وأظهرا في العلانية غيره مريدين ذكره في العقد قاصدين معناه ، إلا أنهما قد تواطئا على عدم الالتزام به ، ولم يريدا به ما تواطئا عليه في السر على وجه يكون كالاستعمال فيه ، ضرورة إشكال ما تواطئا عليه سرا لعدم ذكره في العقد ولو استعمالا غلطا ، كالإشكال في التزام ما وقع بالعلانية بعد فرض عدم قصدهما معا إلى عدم إيراد الالتزام به بالعقد وإن ذكراه فيه قاصدين معناه لكنه صوري ، مع احتماله أخذا بما وقع فيه وإن لم يقصدا الالتزام به ، لكون العقد ملتزما شرعيا غير متوقف على القصد ، وإن كان الأقوى الأول.
كما أن الأقوى كون مثل هذا العقد مما لم يذكر فيه مهر ، فلا يلزم بما في السر والعلانية إلا إذا أراداه فيه وبنياه عليه على وجه يضمراه فيه بقرينة بينهما ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
والمهر مضمون على الزوج حتى يسلمه إلى الزوجة عينا كان أو دينا أو