« كره له تركه لأنه تضييع ، ولا يجبر على سقيه ، لأنه من تنمية المال ، ولا يجب على الإنسان تملك المال ، فلا يجب تنميته » وفي المسالك « في وجوب سقى الزرع والشجر وحرثه من الإمكان قولان ، أشهرهما العدم » لكن في كشف اللثام في شرح ما سمعته مع القواعد « وفيه أنه إبقاء لما ملكه وصون له من الضياع ، وهو واجب ، نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه ، لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه » وفي التحرير « أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث أنه تضييع للمال ، فلا يقر عليه ».
قلت : قد يقال : إن الأصل والسيرة وعموم تسلط الناس على أموالها (١) يقتضي عدم حرمة مثل هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة وعمل ، بل لا يعد مثله سفها ، ومن ذلك يعلم ما في قوله أيضا « ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى تخرب إن لم يكن الخراب أصلح لها ، والقول في الإجبار عليها وعدمه كما مر ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع ، وهو حرمة مثل هذا التضييع للمال ، من غير فرق في الأموال بين العقار والكتب والثياب وغيرها » والتحقيق عدم حرمة ما لا يعد سفها وسرفا منه.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وله الشكر على توفيقه لإتمام كتاب النكاح الذي هو آخر قسم العقود ، والرجاء منه التوفيق لإتمام الباقي الذي منه القسم الثالث في الإيقاعات ، وهي أحد عشر كتابا ، وقد كان ذلك عند العصر تقريبا في يوم الأربعاء : رابع عشر من ربيع الثاني من سنة السابعة والأربعين بعد الألف والمأتين ، وهي السنة التي أدب الله في شوال سابقتها أي السادسة والأربعين أهل بغداد وفي ذي القعدة منها أهل الحلة وأهل النجف وأهل كربلاء وغيرهم بالطاعون العظيم الذي قد من علينا وعلى عيالنا وأطفالنا وبعض متعلقينا بالنجاة منه ، وكم له من نعمة ، فإنه المنان الكريم الرحمن الرحيم. وبهذا والحمد لله انتهت تعاليقنا على الجزء الحادي والثلاثين من كتاب ( جواهر
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢.