امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلق ، فان الله تعالى يقول ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) » إلى آخره » وخبر زرارة (١) السابق ، بل هو ظاهر قوله تعالى (٢) ( فَتَعالَيْنَ ) إلى آخره نعم الظاهر أن ذلك من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو لا يتحقق إلا بعد تحقق الطلاق ، كما هو مقتضى قوله تعالى (٣) ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ) إلى آخره بل قد عرفت خبر الحلبي (٤) وإن كان هو في المتعة المستحبة ، وحينئذ فإذا قدمها لا تكون متعة إلا بتعقيب الطلاق ، لكن بقوي حينئذ كونه كاشفا ، لما سمعته من النصوص (٥) الدالة على كونها متعة قبل أن يطلق.
ثم إن المتعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة ، لظهور الآية والرواية في كون الخطاب للزوج ، خلافا لبعض العامة ، فجعلها كالمهر ما تراضى عليه الزوجان ، فان لم يتراضيا قدرها القاضي باجتهاده ولو فوق نصف المهر ، وعن آخر منهم أنها لا تزيد على النصف ، وعن ثالث منهم أنها لا تزيد على مهر المثل ، فليس في شيء من أخبار الباب ولا فتاوى الأصحاب تعرض لذلك ، لما عرفت.
كما أنها هي بعد تحقق سبب وجوبها من الدين في ذمة الزوج ، فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع الغرماء بموت أو فلس ، ويبرء الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه ، فان امتنعت الامرأة من قبضها قبضها الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض. وبالجملة حالها كحال غيرها من الديون ، ولو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح ، لأنه إبراء ما لم يثبت ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٢) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢٨.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٤١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١ و ٤ والباب ـ ٥٠ ـ منها الحديث ١.