هو أعم ، ولا شرعا لعدم ما يصلح له على وجه يقاوم ما يدل على غيره ، ويمكن أن يكون ما عن الصدوق والحلبي في المسألة المشهورة بين الأصحاب ، بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليها ، وهي في المفوضة التي لم يسم لها مهرا إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل ، بل ولا بمهر السنة ، ولعل ذلك هو المراد من صحيح الفضيل (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثته فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه ودخلت عليه به ، ولا شيء لها بعد ذلك » بل يمكن تنزيل غيره من بعض النصوص الاتية عليه.
وعلى كل حال فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها ، قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » وخبر عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها ، قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » وخبره الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل » وخبر علي بن كيسان (٥) « كتبت إلى الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ، فكتب : لا مهر لها » وخبر عبد الرحمن (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا ، فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم ، فقال : ليس لهم شيء ، قلت : وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال : لا شيء لها ، وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبون بصداقها ،
__________________
(١) (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٣ ـ ٦ ـ ٤ ـ ٥
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٥ ـ ٨