للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المؤمنون عند شروطهم » وغير ذلك مما يدل على مشروعية هذا الشرط ، وعدم كونه مخالفا للمشروع ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على التقية ، لموافقته العامة كما عن الإستبصار ، أو يفرق بين النذر والشرط ، كما عن الشيخ في التهذيبين ، وإن كان هو كما ترى وعلى كل حال فالمعروف ما عرفت من فساد الشرط وصحة العقد والمهر.
نعم في القواعد والمسالك وغيرهما احتمال فساد المهر ، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق أو البضع ، ومع فساده يتعذر الرجوع إلى القيمة ، فيتجهل المهر ولو بجهالة ما يخص الشرط منه إذا كان عليها ، بل في المسالك « هو متجه إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمى حينئذ لأنه قد رضي ببذله مع التزام ترك حق له ، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى ، ولأنها في الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها ، فبدونه أولى ، ومع ذلك فينبغي احتساب المسمى من مهر المثل ، وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه ، لاتفاقهما على تعيينه في العقد » وفيه أنه غير مجد مع فرض فساده ، ولذا أطلق في القواعد وجوب مهر المثل على هذا الاحتمال ، والله العالم.
ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط لعموم الوفاء (١) و « المؤمنون عند شروطهم»(٢) وخبر سماعة (٣) عنه عليهالسلام قلت : « جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط » وغيره من النصوص.
نعم لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية عن إسحاق بن عمار (٤)
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٢