يؤخذ بِالنَّوْبَةِ هذا مرة وهذا أخرى. والنُّوبُ والْنُّوبَةُ : جيل من السودان الواحد « نُوبِيٌ » ، ومنه حَدِيثُ وَصْفِ الْإِمَامِ عليه السلام : « بِأَبِي ابْنُ النُّوبِيَّةِ الطَّيِّبَةِ ».
لأن أمه (ع) كانت نُوبِيَّةً. ونَابَ فلان عني : قام مقامي. ونَابَ الوكيل عني في كذا يَنُوبُ نِيَابَةً فهو نَائِبٌ ، وجمع النَّائِبُ » نُوَّابٍ » ككافر وكفار.
(نهب)
فِي الْخَبَرِ : « نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ ».
هي كغرفة : المال الْمَنْهُوبُ ، وبفتح النون مصدر. ومنه الْحَدِيثُ : « لَا يَنْهَبُ الْمُؤْمِنُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ».
أي لا يَنْهَبُ المؤمن نَهْبَةً يرفع الناس إليها أبصارهم ينظرون إليه ، وهذا في أخذ مال المسلم قهرا وأخذ الأموال المشتركة. ومِنْهُ « الطَّعَامُ يُقَدَّمُ إِلَيْهِمْ فَلِكُلٍّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ. وَفِيهِ قُلْتُ : وَمَا مَعْنَى ذَلِكَ؟ قَالَ : نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ».
ونَهَبْتُ الشيء نَهْباً من باب نفع ، وانْتَهَبَهُ انْتِهَاباً فهو مَنْهُوبٌ ومُنْتَهَبٌ. و « النُّهْبَى » بالضم فسكون وقصر : اسم ما انْتُهِبَ من مال المسلم قهراً. ومنه نهى عن النُّهْبَى دون ما نُهِبَ من أموال الحرب فهو جائز. وقولهم : « هذا زمان النَّهْبِ » أي الِانْتِهَابِ ، وهو الغلبة على المال. والنَّهْبُ أيضا : الغنيمة والجمع النِّهَابُ ، ومنه « أتي بِنَهْبٍ ».
(نيب)
فِي الْحَدِيثِ : « مَانِعُ الزَّكَاةِ يَنْهَشُهُ كُلُّ ذِي نَابٍ ».
النَّابُ : السنّ خلف الرباعية والنَّابُ : الناقة المسنة من النوق ، سميت بذلك لطول نابها ولا يقال للجمل نَابٌ ، والجمع أَنْيَابٌ ونُيُوبٌ ونِيبٌ ، فألفها منقلبة عن ياء لا عن واو.