صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ » (١).
والمراد بالخمسة وعشرين درهما التي أوجبها الله عزوجل في الألف حيث جعل في الزكاة في كل ألف خمسة وعشرين درهما.
وَالْمَبِيتُ : أَحَدُ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى فَاطِمَةَ.
وَالْمَبِيتُ : الَّذِي أَعْطَاهُ النَّبِيُّ لِسَلْمَانَ فَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَخَلَّصَ رَقَبَتَهُ مِنْ مَوْلَاهُ الْكَافِرِ.
والْبَائِتُ : الغابُّ ، ومنه « لحم بَائِتٌ ».
باب ما أوله التاء
(تخت)
التخت : وعاء يصان فيه الثياب ، ومنه فِي الْحَدِيثِ : « أَمَرَ لَهُ بِتَخْتِ ثِيَابٍ ».
(توت)
التُّوتُ : الفرصاد ، ولا تقول التُّوث والتُّوتِيَاءُ : حجر يكتحل به ، وهو عند العطارين معروف.
باب ما أوله الثاء
(ثبت)
قوله تعالى : لِيُثْبِتُوكَ [ ٨ /٣٠ ] قيل ليحبسوك في بيت ، وقيل ليثخنوك بالجراحة والضرب ( أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ) من مكة. قوله : ( يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ) [ ١٤ / ٢٧ ] كأنه من الثَّبَاتِ في الأمر ، أي الأخذ فيه من غير عجلة. ومنه الدُّعَاءُ « أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ».
ومِنْهُ « وَثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ ». أي لا تزل عنه قدمي.
__________________
(١) الكافي ج٣ ص ٥٠٥.