إلّا المواقعة في الفرج (١) [ دون اللّمس ]. ووجه التّقسيم المذكور أنّ المرخّص له في التيمّم إمّا محدث أو جنب والحال المقتضية له في الغالب إمّا مرض أو سفر ، فكان المعنى إن كنتم جنبا أو محدثين أو كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء.
٩ ـ « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » الفاء هنا ليست جوابا للشّرط بل عاطفة على كنتم ، لأنّ لم تقلب المضارع ماضيا وتنفيه ، بل الجواب فتيمّموا ، والمعنى : فلم تتمكّنوا من استعمال الماء ـ لأنّ الممنوع من الشيء كالفاقد له ـ فتيمّموا أي فتعمّدوا واقصدوا صعيدا أي شيئا من وجه الأرض كقوله ( صَعِيداً زَلَقاً ) (٢) طيّبا أي طاهرا ولذلك قال أصحابنا : لو ضرب المتيمّم يده على حجر صلب ومسح أجزأه. وبه قال الحنفيّة. وقالت الشّافعيّة
__________________
زيد بن على وابى حنيفة.
الثّامن : انّه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض ، سواء قلّ أو كثر ، كان في الصّلوة أو خارجا عنها ، قاله النّووي وهذا مذهب الشّافعي. فراجع نيل الأوطار ج ١ ص ٢١٠ وشرح النّووي على صحيح مسلم ج ٤ ص ٧١ الى ٧٤.
ثمّ انّ نقض المزيل للعقل لعلّه مما اتّفقت عليه الأمّة حيث نقل الإجماع عليه غير واحد من الإماميّة ومن أهل السنّة قال النّووي في شرحه على صحيح مسلم ج ٤ ص ٤ : واتّفقوا على انّ زوال العقل بالجنون والإغماء والسّكر والخمر والنّبيذ أو البنج أو الدّواء ينقض الوضوء ، سواء قلّ أو كثر ، وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها ، وفي اخبار الإماميّة أيضا ما يدلّ عليه.
واعلم انّ النّووي نقل من خصائص رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه لا ينقض وضوؤه بالنّوم مضطجعا ، لما عن ابن عبّاس قال : نام رسول الله حتّى سمعت غطيطه ثم صلّى ولم يتوضّأ. وخصائص النّبي الّتي ذكروها ممّا لم يثبت كلّها ، ولا يهمّنا البحث عنها وقد شرح العلّامة في تذكرته في كتاب النّكاح عدّة ممّا ادّعوه في خصائصه صلىاللهعليهوآله.
(١) الوسائل ب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤. والعيّاشي ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) الكهف ٤١.