٧ ـ يجب أن يحكم في ذلك الجزاء بالمماثلة والتقويم « ذَوا عَدْلٍ » أي رجلان صالحان فقيهان عارفان بالصيد ومثله وقيمة مثله ولو كان أحدهما القاتل جاز إن كان القتل خطأ ولا كذا لو كان عمدا لأنّه فاسق وفي قراءة الباقر والصادق عليهماالسلام « ذو عدل » وفسّر بالإمام (١) وقال ابن جنّي أراد من يعدل و « من » يكون للاثنين كما يكون للواحد كقول الشاعر « نكن مثل من يا ذئب يصطحبان » (٢) وقوله « منكم » أي من المسلمين.
وهنا سؤال تقريره أنّ العدالة تستلزم الإسلام وذكرها يغني عن ذكره فلم قال « منكم » والجواب أنّه زيادة في الإيضاح أو لئلّا يتوهّم جواز حكم العدل في دينه وإن لم يكن مسلما.
٨ ـ « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » قيل معناه يذبح [ الهدي ] في الحرم وأمّا الصدقة به ففي الحرم أيضا عند الشافعيّ وعند أبي حنيفة حيث يشاء وأمّا أصحابنا فقالوا إن كان في إحرام العمرة ذبح في الحرم بفناء الكعبة في الحزورة وتصدّق به هناك وإن كان في إحرام الحجّ ذبح بمنى وتصدّق به فيها.
٩ ـ قال أصحابنا : إذا قتل نعامة كان عليه بدنة فان عجز قوّم البدنة وفضّ ثمنها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع فلو لم يف بالستّين كفاه ولو زاد لم يلزمه الزائد وكان له فان عجز عن الإطعام صام عن كلّ مسكين يوما ولو قتل حمارا وحشيّا أو شبهه فعليه بقرة أهليّة ومع العجز يفضّ ثمنها على
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٤ ، فيه أربعة أحاديث أولها : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال : العدل رسول الله صلىاللهعليهوآله والامام من بعده ، ثم قال : وهذا مما أخطأت به الكتاب. أقول : يعنى من خطأ الكتاب رسمهم الالف الزائدة بعد واو الجمع هناك فكتبوا « ذو عدل » « ذوا عدل » ولما لم يكن الواو معهودا هناك جعلها القراء ألف تثنية.
(٢) من أبيات لفرزدق واسمه همام بن غالب التميمي يخاطب ذئبا أوله : تعال ( تعش خ ل ) فان عاهدتنى لا تخوننى.