على الالتذاذ والانتفاع في أصل اللغة ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، ولا يفهم من قول القائل « متعة النساء » لا هذا العقد المخصوص ، كما أن لفظ الظهار اختص في عرف الشرع بهذا الحكم المخصوص وان كانت في اللغة مشتركة ، فكأنه قال : إذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن.
ولفظة « استمتعتم » لا تعدو وجهين : اما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع. فلا يجوز أن يكون هو الوجه الأول لامرين : أحدهما ـ أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه ، في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لامرين أحدهما أصل اللغة والاخر عرف الشرع أنه يجب حمله على عرف الشرع ، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي.
والامر الاخر ـ أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ ، لان رجلا لو وطئ امرأته ، ولم يلتذ لوطئها لان نفسه عافتها وكرهتها أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع جميع المهر واجبا وإن كان الالتذاذ مرتفعا ، فعلمنا أن الاستمتاع في الآية انما أريد به العقد المخصوص دون غيره.
(فصل)
ومما يبين ذلك ويقويه قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » ومعناه على ما روي عن آل محمد عليه وعليهمالسلام أن تزيدها أنت في الاجر وتزيدك هي في الاجل (١).
__________________
١) انظر تفسير البرهان ١ / ٣٦٠.