ذلك الكفر. وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ، قال الله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (١). هذا إذا كان مستحلا لذلك (٢).
وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر.
وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق عليهالسلام في قوله « أكالون للسحت » أنه قال : ثمن العذرة من السحت (٣).
وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (٤).
وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت (٥).
والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.
(فصل)
أما قوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا » (٦) فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.
__________________
١) سورة المائدة : ٤٤.
٢) وسائل الشيعة ١٧ / ٣١٤.
٣) تفسير البرهان ١ / ٤٧٤.
٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٦١.
٥) الكافي ٥ / ٢٢٨.
٦) سورة النور : ٣٣.