وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا ، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.
وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا ، لأنه كان يختص بموسى عليهالسلام. ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.
(باب)
(المتعة وأحكامها)
قال الله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » (١) قال الحسن هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى. وهو مذهبنا ، لان لفظ « الاستمتاع » إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل ، وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع. ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع ، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ. ألا ترى أنهم يقولون « فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة » ولا يريدون الا العقد المخصوص.
ولا ينافي ذلك قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » (٢). لأنا نقول : ان هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان ، لان أحكام الزوجات تختلف. ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذا المرتد عندنا ، والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك.
__________________
١) سورة النساء : ٢٤.
٢) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.