عن الاخر ثبت انهما يأخذان بالرحم ، وذكر في قوله « يستفتونك في النساء « قل الله يفتيكم في الكلالة » (١) في آخر سورة المائدة (٢) يذكر فيها أربعة أحكام : ذكر أن للأخت من الأب والام إذا كانت واحدة فلها النصف ، ان ماتت وهي لم يكن لها ولد ولها أخ فالأخ يأخذ الكل ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان ، وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يكن أخ ولا أخت من الأب والام فحكم الأخت الواحدة من الأب والأخ من الأب وحكم الأختين فصاعدا من الأب وحكم الاخوة والأخوات معا من الأب حكم الاخوة والأخوات من الأب والام على ما ذكرناه.
وقال ابن عباس : من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض.
(باب)
(ما يستحق به المواريث وذكر سهامها)
قد بين الله في كتابه أن الميراث يستحق بشيئين سبب ونسب ، وبين أيضا ان النسب على ضربين نسب الولد للصلب ومن يتقرب بهم ونسب الوالدين ومن يتقرب بهما ، فقال « يوصيكم الله في أولادكم » (٣) وهذا عام في الولد وولد الولد وان نزلوا ، وقال « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » (٣) وقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت » (٤) الآية ، وقال « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » الآية (٥).
__________________
١) سورة النساء : ١٧٦.
٢) كذا والصحيح : في آخر سورة النساء.
٣) سورة النساء : ١١.
٤) سورة النساء : ١٧٦.
٥) سورة النساء : ١٢.