نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع ولدها. وهذا ضرب من النقصان.
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » (١) ، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده ، وانما يطأها بملك اليمين لأنه لا عقد ههنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها بعد وفاة ولدها كما جاز ذلك في سائر جواريه.
(باب الولاء)
قال الله تعالى « فإخوانكم في الدين ومواليكم » (٢) والمراد بمواليكم مماليككم الذين أنتم بهم أولى. وهذا المعنى فيهم على العموم ، فيكون الولاء لمعتق الذي أنعم عليه بأن أعتقه تبرعا لا في واجب كما قال تعالى في حق زيد.
ولهذا نقول : الولاء انما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل يكون على سبيل التبرع ، وأما إن كان العتق في أمر واجب ككفارة ظهار أو كفارة قتل أو افطار في شهر رمضان أو نذر أو يمين أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب ، فان الولاء يرتفع منه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه ، فلا يدخل تحت الآية ، لان العتق على سبيل التبرع هو الانعام والاحسان عليه واليه ، والى ذلك أشار سبحانه بقوله « وأنعمت عليه » (٣).
ولولا النصوص من أئمة الهدى عليهمالسلام في هذا المعنى لما كان لاحد أن يتكلم في مثله من القرآن (٤).
__________________
١) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.
٢) سورة الأحزاب : ٥.
٣) سورة الأحزاب : ٣٧.
٤) أنظر وسائل الشيعة ١٦ / ٣٨ ـ ٣٩.