عليه ولا ينافي قوله « النفس بالنفس » ، لان تلك عامة وهذه خاصة ويمكن بناء تلك على هذه ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن ينسخ إحداهما بالأخرى.
وقال قتادة : نزلت هذه الآية لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم جولة على غيرهم ، فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبد الا الحر ولا بالمرأة الا الرجل ، فنهاهم الله بهذه الآية عن مثل ذلك.
ويجوز قتل العبد بالحر والأنثى بالذكر اجماعا ، ولقوله « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » ولقوله « النفس بالنفس ». وقوله في هذه الآية « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » لا يمنع من ذلك ، لأنه تعالى لم يقل ولا يقتل الأنثى بالذكر ولا العبد بالحر ، وإذا لم يكن ذلك في الظاهر فما تضمنته الآية معمول به. وما قلناه مثبت بما تقدم من الأدلة.
واما قتل الحر بالعبد فعندنا لا يجوز ، وبه قال الشافعي وأهل المدينة ، وقال أهل العراق يجوز.
ولا يقتل الوالد بالولد عندنا وعند أكثر الفقهاء ، وقال مالك يقتل به على بعض الوجوه.
وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى الأب وأما قتل الولد بالوالد فيجوز اجماعا. لا يقتل مولى بعبده.
ويجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا ، ولقوله « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » ، الا ان عندنا يرد أولياء المقتول فاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل فعندنا لا يسقط القود عن البالغ وبه قال الشافعي ، وقال أهل العراق يسقط.
(فصل)
ثم قال سبحانه « فمن عفي له من أخيه شئ » معنى عفي ههنا ترك ، من