البر والتقوى » (١) ، والعارية من البر.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى « ويمنعون الماعون » (٢) فقد قال ابن عباس ـ وهو ترجمان القرآن ـ ان الماعون العواري.
وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلىاللهعليهوآله استعار منه أدرعا فقال : أغضبا يا محمد؟ فقال عليهالسلام : لابل عارية مضمونة مؤداة (٣).
ولا خلاف بين الأمة في جواز ذلك ، وانما اختلفوا في مسائل منها.
وإذا ثبت جواز العارية فاعلم أنها أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها ، فان شرط ضمانها كانت مضمونة.
والذهب والفضة إذا استعيرا فهما مضمونان ، شرط فيهما ذلك أم لم يشرط.
ومتى تعدى المستعير في العواري كانت مضمونة ، سواء شرط أو لم يشرط.
(باب الإجارات)
قوله تعالى « قالت إحداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين » (٤). يدل على صحة الإجارة زائدا على السنة والاجماع من أن كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الرجل نفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف.
والاستيجار طلب الإجارة ، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة.
حكى الله ما قال أبو المرأتين شعيب لموسى : اني أريد أن أنكحك إحدى
__________________
١) سورة المائدة : ٢.
٢) سورة الماعون : ٧.
٣) تهذيب الأحكام ٧ / ١٨٣.
٤) سورة القصص : ٢٦.