البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة (١).
وقال عليهالسلام : لا بأس بالسلم في المتاع [ إذا وصفت الطول والعرض (٢) إلى أجل معلوم ، وفي الحيوان ] (٣) إذا وصفت أسنانها (٤).
وقوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » (٥) يختص بهذا النوع من المبايعة.
(باب)
(في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها)
الاحتكار يكون في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والملح.
وهو حبسها من البيع ، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد. فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه ، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت. فإن كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار ، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين.
وقد بينها رسول الله صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ».
وقال عليهالسلام : علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ،
__________________
١) الكافي ٥ / ١٧٠ بمضمونه.
٢) إلى هنا في رواية في الكافي ٥ / ١٩٩.
٣) الزيادة من م.
٤) الكافي ٥ / ٢٢٠.
٥) سورة البقرة : ٢٨٢.