والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال : حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب ، وتلا الآية ، ثم قال : والسابعة من محرمات السبب قوله « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » وهي امرأة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل ، وتدخل في ذلك زوجات الأجداد وان علوا من الطرفين.
(باب)
(مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه)
(ما وراء ذوات المحارم القرابية)
أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » (١) أمهات للحرمة.
ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم ، وانما يعتبر أقل ذلك بخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى.
وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات ، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك.
ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم ، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي ، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس. وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة ، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فإنه يكون بالزيادة. وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق
__________________
١) سورة النساء : ٢٣.