للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب.
وكذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال : جاء محمد باطلاق الحبس.
(فصل)
يجوز وقف الأراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة ـ وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض.
ويجوز وقف المشاع ، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت وحبست وسلبت وحرمت وأبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال.
والقرينة أن تقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة ، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لأن هذه كلها لا تصرف الا إلى الوقف.
وإذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه ، لان الشرع ورد بهما ، قال النبي صلىاللهعليهوآله لعمر : حبس الأصل وسبل الثمرة. وعرف الشرع آكد من عرف العادة.
والأقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد ، وهو « وقفت » لا غير وبه