كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام.
والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوج فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » (١). ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا. ويستحب لها أن تترك نصف المهر ، وان لم تفعل كان لها المهر كله.
(باب)
(كيفية الطلاق الثلاث)
(وحكم المراجعة والتراجع والعضل)
قوله تعالى « الطلاق مرتان » (٢) يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لأنه لو أراده لكان كذبا ، وانما أراد الامر ، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين ، ويجري مجرى قوله « ومن دخله كان آمنا » (٣) ، والمراد يجب أن تؤمنوه. والمرتان لا تكون الا واحدة بعد واحدة. ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [ لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة ] (٤) لم يعطها مرتين.
فان قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال « له علي مائة درهم مرتان » ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله « إذا دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين » ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل.
__________________
١) سورة البقرة : ٢٣٤.
٢) سورة البقرة : ٢٢٩.
٣) سورة آل عمران : ٩٧.
٤) الزيادة من ج.