(فصل)
(في طلاق المستحاضة وطلاق الغائب عن زوجته)
(وطلاق الغلام والعبد)
قال الله تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » (١) هذه الآية بعمومها يتناولها كما يتناول غيرها مما نذكره.
وأما المستحاضة إذا كانت مطلقة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء ، فإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء ، فان اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتد على عادتهن في الأقراء ، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أهش وقد بانت منه.
وأما طلاق الغائب عن زوجته فان خرج إلى السفر وهي في طهر لم يقربها فيه بجماع طلقها أي وقت شاء ، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ويكون عدتها ثلاثة أشهر.
والغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، فإن لم يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه. ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه ، الا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل ، فإنه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه.
والعبد إذا تزوج فلا يخلوا ما أن يكون مولاه زوجه جاريته فالفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق على حال. ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بأذنه
__________________
١) سورة الطلاق : ١.