الضعيف؟ فقال : الأبله (١).
وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته : ان كانت تزوجت. فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها (٢).
وقال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين (٣) ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين.
وقوله تعالى « للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » (٤) يمكن أن يقال : ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.
(باب الاقرار)
اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة :
أما الكتاب فقوله تعالى « أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » (٥) أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل.
__________________
١) وسائل الشيعة ١٣ / ٤٣٠.
٢) المصدر السابق ١٣ / ٤٣٢.
٣) الكافي ٧ / ٦٩. وليس فيه الذيل المذكور هنا.
٤) سورة النساء : ٣٢.
٥) سورة البقرة : ٢٨٢.