وتحرير الرقبة واجب في الظهار المطلق قبل المجامعة أو في المشروط بغير الوطي ، كأن يقول « ان فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي » ، فإذا فعله وجب عليه الكفارة أيضا قبل الوطي لقوله « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » أي من قبل أن يجامعها فيماسا ، وهو قول ابن عباس. وقال الحسن يكره للمظاهر أن يقبل.
والذي يقتضيه الظاهر أن لا يقربها بجماع ولا بمماسة شهوة.
« فمن لم يجد » الرقبة وعجز عنها « فصيام شهرين متتابعين » ، والتتابع عند العلماء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما ان بدأ من نصف شهر ونحوه لا يفطر بينهما ، فان أفطر بعد أن صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما فقد أخطأ الا أنه يبني ، فان أفطر قبله لعذر بنى أيضا ، وان أفطر من غير عذر استأنف.
فمن لم يقدر على الصوم « فاطعام ستين مسكينا » يعطي عندنا لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر أعطاه مدا.
وقال بعض المفسرين : التحرير واجب قبل المجامعة لنص القرآن في الظهار المطلق ، ولم يذكر الله في الطعام ولكن أجمعت الأمة على أنه قبل التماس.
ويمكن أن يقال : ان الآية تدل على جميع ذلك ، لان الثاني ههنا بدل من الأول والثالث من الثاني.
ومتى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق.
والاطعام لا يجوز الا للمسكين.
(فصل)
(في الايلاء)
قال الله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله