بغض البصر عن عوراتهن ، وقيل : العورة من الرجل العانة إلى مستغلظ الفخذ من أعلى الركبة ، وهو العورة من الإماء ، والحرة عورة من قرنها إلى قدمها.
قالوا : ويدل على أن الوجه والكفين والقدمين كلها ليست بعورة من الحرة أن لها كشف ذلك في الصلاة.
وقوله تعالى « ويحفظوا فروجهم » أمر منه تعالى أن يحفظ الرجال فروجهم عن الحرام وأن يحفظوها عن ابدائها.
ثم أمر المؤمنات أيضا بغض أبصارهن عن عورات الرجال ومالا يحل لهن النظر إليه ، وأمرهن أن يحفظن فروجهن الامن أزواجهن على ما أباحه الله ، ويحفظن أيضا اظهارها بحيث ينظر إليها ، ونهاهن عن ابداء زينتهن الا ما ظهر منها.
قال ابن عباس : يعني القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضدة والنحر فإنه يجوز اظهار ذلك ، فأما الشعر فلا يجوز أن تبديه الا لزوجها.
والزينة المنهي عن ابدائها زينتان ، فالظاهرة الثياب والخفية الخلخالان والسواران في قول ابن مسعود. وقال إبراهيم الظاهر الذي أبيح الثياب فقط ، وقال الحسن الوجه والثياب ، وقال قوم كل ما ليس بعورة يجوز اظهاره ، والأحوط قول ابن مسعود.
(فصل)
ثم قال تعالى « وليضربن بخمرهن » وهي المقانع « على جيوبهن ».
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا ، واستثنى من ذلك الأزواج وآباء النساء وان علوا وآباء الأزواج وأبناءهم « أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن » يعني النساء المؤمنات لا المشركات ، وقيل يعني