وقال طاوس : إذا أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته. وقال الحسن : ليست الوصية الا للأقربين. وهذا الذي قالاه عندنا وإن كان غير صحيح ، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الآية. وانما قلنا إنه ليس بصحيح لان الوصية لغير الوالدين والأقربين عندنا جائزة ، ولا خلاف بين الفقهاء في جوازها.
والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث اجماعا ، والأفضل أن تكون بأقل من الثلث لقوله عليهالسلام « والثلث كثير » (١).
وأحق من وصي له من كان أقرب للميت إذا كانوا فقراء ، وان كانوا أغنياء فقال الحسن هم أحق بها ، وقال ابن مسعود الأحق بها الأحوج فالأحوج من القرابة.
(فصل)
وقوله تعالى « ان ترك خيرا » يعنى مالا ، واختلفوا في مقدار ما الذي يستحق الوصية عنده : فقال الزهري كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير ، وقال إبراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة.
وروي أن عليا عليهالسلام دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة ، فقال : ألا أوصي؟ فقال عليهالسلام : لا ، انما قال سبحانه « ان ترك خيرا » وليس لك كثير مال. وبهذا يؤخذ ، لان قوله عليهالسلام عندنا حجة.
والوصية مرفوعة بكتب ، ويجوز أن تكون مبتد أو خبره للوالدين. والجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم الوصية للوالدين.
وفي اعراب « إذا » والعامل فيه قولان : أحدهما كتب ، على معنى إذا حضر أحدكم الموت ، أي عند المرض. والوجه الاخر قال الزجاج : لأنه رغب
__________________
١) وسائل الشيعة ١٣ / ٣٦٣ من حديث عن أبي الحسن موسى عليهالسلام.