أصحابنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه ، فان امتنعت المرأة لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام. واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله تعالى « وان تعفو أقرب للتقوى » خطاب للزوج والمرأة جميعا في قول ابن عباس ، وقيل للزوج وحده وانما جمع لأنه لكل زوج. وقول ابن عباس أقوى لأنه العموم.
وانما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين : أحدهما لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه ما يجب من حقه. الثاني انه أدعى إلى اتقاء معاصي الله للرغبة فيما رغب فيه بالعفو عما له. وتقدير « فنصف ما فرضتم » أي فعليكم نصف ما فرضتم.
(فصل)
(في طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المحيض)
(ولا تكون في سنها من تحيض)
قال الله تعالى « واللائي لم يحضن » بعد قوله « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن » (١) للصغار ، وتقديره واللائي لم يحضن لا عدة عليهن ، وحذف لدلالة الكلام عليه. وهذا التقدير أولى من أن يقال : تقديره واللائي لم يحضن فعدتهم ثلاثة أشهر ، لان قوله « ان ارتبتم » في الأولى يخرج من الفائدة (٢).
فعلى هذا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة قد دخل بها ولم تكن قد بلغت
__________________
١) سورة الطلاق : ٤.
٢) لأنه يصير التقدير اللائي لم يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، فلا يبقى فرق بين المسترابة وغيرها « ه ».