لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
فثبت بهذا الخبر أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله محرمات بالرضاع.
والكلام في الرضاع في ثلاثة فصول :
أحدها ـ مدة الرضاع. وقد اختلف فيها ، فقال أكثر أهل العلم لا يحرم الا ما كان في مدة الحولين ، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال ، وهو مذهبنا ، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
وثانيها ـ قدر الرضاع الذي يحرم. وقد ذكرناه الان.
وثالثها ـ كيفية الرضاع. فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم ، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال.
(فصل)
ثم اعلم أن هذه الجملة على ضربين : تحريم أعيان ، وتحريم جمع.
فأما تحريم الأعيان فنسب وسبب ، فالنسب قد مضى ذكره ، والسبب على ضربين رضاع ومصاهرة ، فالرضاع بيناه أيضا. وتحريم المصاهرة وان قدمنا الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا.
فاعلم أنهن أربع :
أمهات الزوجات وكل من يقع عليها اسم « أم » حقيقة أو مجازا وان علون ، فالكل يحرمن لقوله تعالى « أمهات نسائكم ».
والثانية ـ الربيبة ، وهي كل من كان نسلها ، وكذا ولد الربيب ونسله ، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع ، فان دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد ، لقوله