اليمين لأنه أريد في العيال من أربع حرائر. والصحيح أن عال الرجل عياله يعولهم أي مانهم ، ومنه قوله عليهالسلام : ابدأ بمن تعول (١).
(باب الصداق وأحكامه)
قال الله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » (٢) أي أعطوهن مهورهن ديانة وهبة من الله لهن. ونحلة نصب على المصدر.
عن ابن عباس : المخاطب به الأزواج ، أمرهم بالعطاء المهر كملا إذا دخل بها لمن سمي لها ، فأما غير المدخول بها فإنها إذا طلقت فان لها نصف المسمى إذا طلقها ، وان لم يكن سمى لها المهر فلها المتعة ، فإن لم يطلقها ولم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.
وقال أبو صالح : هذا خطاب للأولياء ، لان الرجل منهم كان إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل هذه الآية.
وذكر المعتمر بن سليمان أن أناسا كان أحدهم يعطي هذا الرجل منهم أخته ويأخذ أخت الرجل ولا يكون بينهما المهر ، فيشير بهذا إلى نكاح الشغار ، فنهى الله عن ذلك.
والظاهر يدل على الأول.
ثم خاطب الله الزواج بقوله تعالى « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى امرأته ، فأنزل الله هذه الآية ـ عن ابن عباس.
وقال أبو صالح : المعني به الأولياء ، والمعنى ان طابت لكم أنفسهن بشئ
__________________
١) وسائل الشيعة ٦ / ٣٠٢.
٢) سورة النساء : ٤.