خفتم ألا تعدلوا فواحدة » لان معناه فان خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال فان خفتم في الواحدة أيضا فما ملكت أيمانكم. على أن مثنى لا تصلح الا لاثنين اثنين على التفريق في قول الزجاج ، فتقدير الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث بدلا من مثنى ورباع من ثلاث ، فلا حاجة إلى أن يقال الواو بمعنى أو ، ولو قال أو لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع.
وقال الفارسي : ان مثنى وثلاث ورباع حال من قوله « ما طاب لكم من النساء » ، فهو كقولك « جئتك راكبا وماشيا وراكبا ومنحدرا » تريد أنك جئته في كل حال من هذه الأحوال ، ولست تريد أنك جئته وهذه الأحوال لك في وقت واحد.
ومن استدل بقوله تعالى « فانكحوا » على وجوب التزويج من حيث أن الامر شرعا يقتضي الوجوب. فقد أخطأ ، لان ظاهر الامر وان اقتضى الايجاب في الشرع فقد ينصرف عنه بدليل ، وقد قام الدليل على أن التزويج ليس بواجب ، على أن الغرض بهذه الآية انهي عن القد على من يخاف أن لا يعدل بينهن.
(فصل)
ثم قال تعالى « ذلك أدنى ألا تعولوا » فأشار بهذا إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها والاقتصار على ما ملكت أيمانكم ، أي هو أقرب إلى أن لا تجوروا ولا تميلوا ، يقال منه عال يعول إذا مال وجار.
وما قاله قوم من أن معناه أن لا يفترقوا فهو خطأ ، وكذا قول من زعم أن معناه أن لا يكثر عيالكم ، لأنه يقال عال يعيل إذا احتاج ، وأعال يعيل إذا كثر عياله.
على أنه لو كان المراد القول الثالث لما أباح الواحدة وما شاء من ملك