بآفة من الله تعالى أو تقلع أحد عيني القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية ، وفيه خلاف.
(فصل)
وقوله تعالى « والجروح قصاص » التقدير أوجبنا أن النفس تقتل إذا قتلت نفسا بغير حق وفرضنا عليهم أن الجروح قصاص.
وظاهر هذه الآية لا يقتضى انا متعبدون بهذه الأحكام ، لأنها حكاية عن أمة أنه فرض عليهم ذلك ، الا ان العلماء مجمعون على انا أيضا بهذه الأحكام متعبدون لا بهذه الآية بل بالآية التي في سورة البقرة وهي مجارية لهذه. ولا يجب من الاتفاق في كثير من المتعبدات أن تكون الشريعتان واحدة بعينها.
ومعنى « النفس بالنفس » تقتل النفس بسبب قتل النفس. قيل وذلك مجمل وله بيان طويل ، وفيه تخصيص.
ومعنى « العين بالعين » تقلع العين لمن قلع عينا بغير حق.
وكذا ان قطع أنفه أو أذنه أو قلع أو كسر سنا له أو جرحه بجراحة يفعل به مثله. وهذا معنى قوله « والجروح قصاص » لان القصاص ان يتبع به فعله فيفعل مثل فعله ، ومعناها ذات قصاص ، أي يقاص الجارح قصاصا.
وتفاصيل هذه الأحكام بكتب الفقه أولى ، لكنا نذكر ألفاظا يسيرة.
(فصل)
وأما الجروح فإنه يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه في النفس ، فيقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة. ولا قصاص في المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ، ولا الجائفة