في حال صحته أن يوصي ، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف في حال الصحة قائلين إذا حضرنا الموت فلفلان كذا.
والمعروف هو الذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه ولا جور.
والحضور وجود الشئ بحيث يمكن أن يدرك ، وليس معناه في الآية إذا حضره الموت أي إذا عاين الموت ، لأنه في تلك الحال في شغل عن الوصية ، لكن المعنى كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الانسان إذا حضرني الموت ـ يعنى إذا أنا مت ـ فلفلان كذا.
والحق هو الذي لا يجوز انكاره ، وقيل ما علم صحته سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا ، وهو مصدر حق يحق حقا ، وانتصب في الآية على المصدر ، وتقديره أحق حقا ، وقد استعمل على وجه الصفة بمعنى ذي الحق كما وصف بالعدل.
وقوله « بالمعروف » معناه بالشئ الذي يعرف ذوو التمييز أنه لا حيف فيه ولا جور على قدر التركة وحال الموصى له. وقيل معنى المعروف بالحق الذي لا يجوز أن ينكر ، وقيل أي لا يوصي بماله للغني ويدع الفقير.
وقال ابن مسعود : الوصية للأخل فالأخل ، أي للأحوج فالأحوج على ما قدمناه.
ومعنى حضره الموت حضرته أماراته ومقدماته.
(فصل)
ثم قال « فمن بدله بعد ما سمعه » الهاء عائدة على الوصية وانما ذكر حملا على المعنى ، لان الايصاء والوصية واحدة. والهاء في قوله « فإنما إثمه » عائدة على التبديل الذي دل عليه قوله « فمن بدله بعد ما سمعه ». وقال الطبري : الهاء تعود على محذوف ، لان عودها على الوصية المذكورة لا يجوز ، لان التبديل