فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه ، لان المباراة ضرب من الخلع ، والفرق بينهما ما ذكرناه ، والآية تدل عليهما.
والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه :
أحدها ، أن تكون المرأة عجوزا ودميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها ، فهذا لا يحل له الفداء ، لقوله « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج » (١) الآية.
الثاني : أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاريها لتفتدي في خلعها ، فهذا يجوز وهو معنى قوله « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » (٢).
الوجه الثالث : أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك ، فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه.
(باب ما يلحق بالطلاق)
وهو أيضا على ضربين : يوجب التحريم وان لم تقع الفرقة ، وضرب يوجب البينونة مثل الطلاق. فالقسم الأول الظهار والايلاء ، والقسم الثاني اللعان والارتداد. ونحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا انشاء الله تعالى.
(فصل)
(في الظهار)
قال الله تعالى « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم
__________________
١) سورة النساء : ٢٠.
٢) سورة النساء : ١٩.