النصف مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا وهو السهم الاعلى له ، وله الربع مع وجود الولد.
وقال « ولهن الربع مما تركتم » بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد ، وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، وكذلك الزوجين والثلاث والأربع وهو السهم الأدنى لهن.
فإذا اجتمع واحد مع الزوجين مع ذوي الأنساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم ، وإذا انفرد أحد الزوجين فإن كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقي يرد عليه أيضا على بعض الروايات على كل حال ، وإن كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال ، وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي ، ولا يرثان الا بعد وفاء الدين كله واعطاء ثلث الوصية.
(فصل)
وأما ذوو الأنساب فأقواهم قرابة الولد ، ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم ». وسبب نزول هذه الآية قيل فيه قولان : أحدهما : قال ابن عباس والسدي : ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الآية وأعلمهم كيفية الميراث.
وقال عطا عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد انهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك.
وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال : كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلى الله عليه وآله ونضح الماء على وجهي ، فأفقت وقلت : يا رسول الله كيف أعمل في مالي؟ فأنزل الله الآية (١).
__________________
١) انظر الدر المنثور ٢ / ١٢٥.