وقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة (١) لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم » (٢). فإنه عام في جميع ذلك.
وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم » (٣).
(باب الشفعة)
قال الله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (٤) وقد بين مسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقد قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والكافر لا شفعة له على المسلم.
والدليل عليه قوله « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » (٥) ، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام. والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر.
فان قيل : أراد في النعيم والعذاب ، بدلالة قوله تعالى « أصحاب الجنة هم الفائزون ».
قلنا : معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وان كانت متعقبة لها.
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع ، إذا كان الشئ
__________________
١) المصدر السابق.
٢) سورة الممتحنة : ١٣.
٣) سورة الروم : ٢٨.
٤) سورة النحل : ٤٤.
٥) سورة الحشر : ٢٠.