(باب)
(عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة على اختلاف أحوالها)
قال الله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » (١).
أمر تعالى أن يكون عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها حرة كانت أو أمة ، لان الله لم يخص.
فان كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الأشهر والعشرة أيام ، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) ، ووافقنا في الأمة الأصم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام. واليه ذهب قوم من أصحابنا.
وقالوا في عدة الحامل أنها بوضع الحمل ، وعندنا ان وضع الحمل يختص عدة المطلقة.
والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابها الزينة والكحل والأثمد وترك النقلة عن المنزل في قول ابن عباس ، وقال الحسن ان الواجب عليها الامتناع من الزوج لا غير. وعندنا أنه يجوز لها ان تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت وعليها الحداد إذا كانت حرة ، وان كانت أمة فليس عليها حداد. والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الراحة الطيبة وشمه.
فان احتج مخالفنا في هذا بظاهر قوله تعالى « وأولات الأحمال أجلهن أن
__________________
١) سورة البقرة : ٢٣٤.
٢) وسائل الشيعة ١٥ / ٤١٩.