والأجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.
وفي الدية على العاقلة يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فإن لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل من شرط صحة الرهن أن تكون مقبوضة ، قال تعالى « فرهان مقبوضة ».
والرهن والرهان (١) كلاهما جمع ، وأحدهما رهن ، كجبل وجبال وسقف وسقف ، ولا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين. ولو قلنا الرهن جمع الجمع ـ لان فعالا وفعالا كثير ـ لكان أقيس.
ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب ، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا.
ولما أمر تعالى بالاشهاد في السلم بقوله « وأشهدوا إذا تبايعتم » سنة واحتياطا ، أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد.
وانما أورد ذكر كون السفر فيه وشرط الكلام به : اما لان تلك الحال التي نزلت الآية فيها كانت على تلك الصفة ، واما لان فقدان البينة على الأغلب في حال السفر لا لأنه شرط في صحته.
(فصل)
ثم قال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته » (٢). فبين سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه ، وانما هو على جهة الاحتياط. معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي
__________________
١) بضم الراء في الأول وكسره في الثاني.
٢) سورة البقرة : ٢٨٣.