عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي (١) فهو خبر واحد ، ومع التسليم نقول : لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (٢).
فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم » (٣) ولكنه نسخ ذلك بقول « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (٤).
فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ ، فإنه تعالى يقول « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » (٥) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
(باب)
(ذكر من يرث بالفرض والقرابة)
قال الله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » (٦).
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية :
فقال قوم : ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم.
__________________
١) المصدر السابق.
٢) بآية أولى الأرحام « ج ».
٣) سورة النساء : ٣٣.
٤) سورة الأنفال : ٧٥.
٥) سورة الأحزاب : ٦.
٦) سورة النساء : ٧.