ثم قال « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ففي الآية دلالة على أن من كان قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث ، سواء كان عصبة أولم يكن أو تسمية أو لم يكن ، لان مع كونه أقرب تبطل التسمية.
وهذه الآية نسخت حكم التوارث بالنصرة والهجرة على ما قدمناه ، فإنهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكر في الآيات الأول.
ومن قال : الولاية في الآيات الأولة ولاية النصرة دون الميراث. نقول : ليست ناسخة لهما بل هما محكمتان.
قال مجاهد : في هذه الآيات الثلاث ذكر ما والى به رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في الميراث ، ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
وقال ابن الزبير : نزلت في العصبات ، كان الرجل يعاقد الرجل ، يقول ترثني وأرثك فنزلت « وأولو الأرحام » إلى آخرها.
(باب)
(في مسائل شتى)
روي عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض : المال بين الخالتين (١).
ولا يرث الموالي مع أحد من القرابات شيئا وإن كان بعيدا ، لان الله تعالى قد ذكرهم وفرض لهم وأخبر انهم أولى في هذه الآية ولم يذكر الموالي.
والحديث الذي رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفي وان النبي صلى الله
__________________
١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٠٤.