لم يهاجر ، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقد والنصرة عن النساء ، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة.
وهذا ضعيف جدا ، لأنا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة ، لأن النساء يرثن وكذا الأطفال ولا نصرة ههنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة.
وبعد ، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط.
(باب)
(ان ولد الولد ولد وان نزل)
الدليل على ذلك ـ بعد الاجماع ـ قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد. ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين.
ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا ، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه ، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه. ولا ينعكس ذلك علينا ، لأنا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم ، لتجويز أن يكون بعض علماء الأمة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته إماما.
فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة.
قلنا : هذا خلاف القرآن ، لان الله تعالى قال « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » (١) ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها ، سواء كان
__________________
١) سورة النساء : ٢٣.