فان قيل : هل يكفر الذنب الا التوبة أو اجتناب الكبيرة.
قلنا : على مذهبنا لا يجوز أن يكفر الذنب شئ من أفعال الخير ، ويجوز أن يتفضل الله باسقاط (١) عقابها كما قال عليهالسلام : من يعف يعف الله عنه (٢)
وقوله « فمن تصدق به » من لصاحب الحق والذي له أن يطلب القصاص ، والضمير في « به » لحقه يقول ولي المقتول : ومن جرح أو أصيب عضو منه ان عفى واحد منهم عن حقه ولم يطالب بالقصاص أو الدية ـ فهو أي فعله ذلك وتركه لحقه ـ كفارة له ، أي يكفر الله له ذنوبه فلا يؤاخذه بها. وقال ابن عباس : انه كفارة للحامي ، أي يسقط عنه الولي والمخرج القود والقصاص عن القاتل والجارح. فالأول أوجه.
(فصل)
وأما قوله « والذين إذا أصابعهم البغي هم ينتصرون » إلى قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » (٣). العفو في الآية المراد به ما يتلق بالإساءة إلى نفوسهم الذي له الاختصاص بها ، فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين.
وأما ما يتعلق بحقوق الله وحدوده فليس للامام تركها ولا العفو عنها ولا يجوز له عن المرتد وعمن يجري مجراه.
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » يحتمل أن يكون المراد ما جعل الله لنا الاقتصاص منه من النفس بالنفس والعين بالعين ـ الآية ، فان المجني عليه [ له ] أن يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زيادة. وسماه سيئة للازدواج ، كما قال « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (٤).
__________________
١) إلى هنا تنتهى نسخة « ج » من جامعة طهران.
٢) مستدرك الوسائل ٢ / ٨٧.
٣) سورة الشورى : ٣٩ ـ ٤٠.
٤) سورة النحل : ١٢٦.