مثل حظ الأنثيين ، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية.
وإذا أوصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين ، وان أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته ، فقد حدث أبو طالب [ عن ] (١) عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.
[ فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ] (٢) فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (٣) ان الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
(باب)
(الوصية التي يقال لها راحة الموت)
قال الله تعالى « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب » (٤) أي وصى إبراهيم ويعقوب عليهماالسلام بنيهما بلزوم شريعة إبراهيم التي هي الاسلام ، وقالا : ان الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم.
وجاء في التفسير : ان إبراهيم جمع ولده أسباطه وقال إن الاسلام دين الله
__________________
١) كذا في ج وليس في م ولا في المصدر.
٢) الزيادة من المصدر.
٣) وسائل الشيعة ١٣ / ٤١٤ ، وليس فيه الاستشهاد بالآية ذيلا.
٤) سورة البقرة : ١٣٢.