والأحسن أن يقيد الكلام ، فيقول المال الكثير ثمانون درهما ، الا إذا كان مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أن من أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس (١).
وعن الحسين بن عمر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله قال : اصرف إلى الحج ، فاني لا أعلم شيئا من سبله أعظم من الحج (٢).
وعن الحسين بن راشد : سألت العسكري عليهالسلام : بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله. فقال : سبيل الله شيعتنا (٣).
ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين ان المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به ، فقد انصرف في الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض (٤). وهذا وجه حسن.
على أنه ان أوصى انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال ، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليه وعليهمالسلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ثم يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة ، وفي جميع وجوه البر.
وان أوصى انسان لأولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر
__________________
١) وسائل الشيعة ١٣ / ٤٥٠ بمضمونه.
٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٦ مع اختصار هنا.
٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٦.
٤) من لا يحضره الفقيه٤ / ٢٠٧ ونقل الكلام هنا بالمعنى.