ويمكن أن تكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الأمانة لاستحلالهم ذلك ، لقوله « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » (١). وسائر الفرق ـ وإن كان منهم من لا يؤدي الأمانة ـ لا يستحلها.
وقال جماعة : قالت اليهود : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل لأنهم مشركون ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم ، وهم يعلمون أن هذا هو الكذب على الله.
فإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل ، ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل. فإذا ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه ، وان ردها على الحاكم أو على ثقته مع القدرة على الدفع إلى المودع أو إلى وكيله فعليه الضمان.
فإن لم يقدر على المودع ولا على وكيله ، فلا يخلو اما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر ، فإن لم يكن له عذر برده فعليه الضمان ، وإن كان له عذر برده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه.
وقال أبو عبد الله عليهالسلام : صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان (٢).
وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
ورد الوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكن من ردها ، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلف النفس أو المال ، سواء كان المودع كافرا أو مسلما.
(باب العارية)
هي أيضا جائزة بدليل الكتاب والسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا على
__________________
١) سورة آل عمران : ٧٥.
٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٤.