بالاصلاح بين الموصي والورثة والموصى له ، حتى يكون الكل راضين ولا يحصل حيف ولا ظلم ويكون ذا صلح بينهم يريد فيما يخاف من حدوث الخلاف فيه فيما بعده. ويكون قوله « فمن خاف » على ظاهره ، فيكون الخوف مترقبا غير واقع. وهذا قريب أيضا غير أن الأول أصوب.
وانما قيل للمتوسط بالاصلاح ليس عليه اثم ولم يقل فله الاجر على الاصلاح لان المتوسط انما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه فاحتاج أن يبين الله تعالى لنا أنه لا اثم عليه في ذلك إذا قصد الاصلاح.
والضمير في قوله « بينهم » عائد إلى الموصى له ومن ينازعه لان الكلام عليه ، وقيل يعود إلى الوالدين والأقربين. وقوله « فلا اثم عليه » قد ذكرنا أن الضمير عائد إلى المصلح المذكور في « من » وقيل الضمير عائد إلى الوصي.
والحيف في الوصية على جهة الخطاء لأنه لا يدري أنه لا يجوز ، والاثم أن يتعمد ذلك ، روي ذلك عن الباقر عليهالسلام. وقيل : الحيف بأن يوصي أكثر من الثلث أو يوصي بمال في المعصية أو انفاق في غير مرضاة الله ، فان ذلك كله يرد ولا ينفذ.
فأما أن يوصي الرجل لابن بنته وله أولاد أو يوصي لزوج بنته وله أولاد ، فلا يجوز رده على وجه عندنا ، وكذا ان وصى للبعيد دون القريب لا ترد وصيته.
(باب)
(الوصية للوارث وغيره من القرابات)
(وأحكام الأوصياء)
الوصية للوارث جائزة بدلالة قوله تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدكم